( 8849 ) فصل : فإذا
وطئ الرجل أمته ، فأتت بولد بعد وطئه بستة أشهر فصاعدا ، لحقه نسبه ، وصارت له بذلك أم ولد . وإن أتت بولد تام لأقل من ستة أشهر ، لم يلحقه نسبه ; لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، بدليل ما روى
الحسن ، أن امرأة ولدت لستة أشهر ، فأتي بها إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهم برجمها ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : ليس لك ذلك ، إن الله يقول : {
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } . فقد يكون في البطن ستة أشهر ، والرضاع أربعة وعشرون شهرا ، فذلك تمام ما قال الله تعالى : {
ثلاثون شهرا } . فخلى عنها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان .
ومن اعترف بوطء أمته ، فأتت بولد يمكن أن يكون منه ، لحقه نسبه ، ولم يكن له نفيه ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، رضي الله عنه أنه قال : حصنوا هذه الولائد ، فلا يطأ رجل وليدته ، ثم ينكر ولدها ، إلا ألزمته إياه . رواه
سعيد . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أيما رجل غشي أمته ، ثم ضيعها ، فالضيعة عليه ، والولد ولده . رواه
سعيد أيضا . ولأن أمته صارت فراشا بالوطء ، فلحقه ولدها ، كالمرأة ، ولقوله صلى الله عليه وسلم :
[ ص: 412 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15831الولد للفراش } . فإن نفاه سيدها ، لم ينتف عنه ، إلا أن يدعي أنه استبرأها ، وأتت بالولد بعد استبرائها بستة أشهر ، فينتفي عنه بذلك . وهل يحلف على ذلك ؟ على وجهين .
وقد روي عن
الحسن ، قال : إذا أنكر الرجل ولده من أمته ، فله ذلك . وعن
الشعبي ، أنه كان يقول : ينتفي من ولده ، إذا كان من أمته ، ومتى شاء . ولنا ، قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وأنه ولد على فراشه ، فلم يكن له نفيه ، كولده من زوجته . فإن أقر به ، لم يكن له نفيه بعد ذلك . لا نعلم فيه خلافا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : إذا أقر بولده ، فليس له أن ينتفي منه ، فإن انتفى منه ، ضرب الحد ، وألحق به الولد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح لرجل أقر بولده : لا سبيل لك أن تنتفي منه ، وكذلك إن هنئ به . فسكت ، أو أمن على الدعاء ; لأنه دليل على الرضا ، به فقام مقام الإقرار به . وإن
كان يطأ جاريته ، وادعى أنه كان يعزل عنها ، لم ينتف الولد بذلك ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد ، أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26201قال : يا رسول الله ، إنا نصيب النساء ، ونحب الأثمان ، أفنعزل عنهن ؟ قال : إن الله إذا قضى خلق نسمة ، خلقها } .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17516جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي جارية ، وأنا أطوف عليها ، وأنا أكره أن تحمل . فقال : اعزل عنها إن شئت ، فإنه سيأتيها ما قدر لها قال : فلبث الرجل ، ثم أتاه ، فقال : إن الجارية قد حملت . قال قد أخبرتك ، أنه سيأتيها ما قدر لها } . رواه
أبو داود . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، أنه قال : كنت أعزل عن جاريتي ، فولدت أحب الخلق إلي . يعني ابنه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : ما بال رجال يطئون ولائدهم ، ثم يعزلونهن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه أتاها ، إلا ألحقت به ولدها ، فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا . ولأنها بالوطء صارت فراشا ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15831الولد للفراش } .
ولما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16959تنازع عبد بن زمعة nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد ، في ابن وليدة زمعة ، فقال عبد : هو أخي ، وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هو لك يا عبد بن زمعة ، الولد للفراش ، وللعاهر الحجر . } متفق عليه . ولأنه قد يسبق من الماء ما لا يحس به ، فيخلق منه الولد . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ما يدل على أن الولد لا يلحق به مع العزل ، فروى
سعيد ، حدثنا
سفيان ، عن
ابن أبي نجيح ، عن فتى من أهل
المدينة ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعزل عن جارية له ، فجاءت بحمل فشق عليه ، وقال : اللهم لا تلحق بآل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من ليس منهم ، فإن آل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ليس بهم خفاء . فولدت ولدا أسود ، فقال : ممن هو ؟ فقالت : من راعي الإبل . فحمد الله ، وأثنى عليه .
وقال : حدثنا
سفيان ، عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، كانت له جارية فارسية ، وكان يعزل عنها ، فجاءت بولد ، فأعتق الولد ، وجلدها الحد ، وقال : إنما كنت استطبت نفسك ، ولا أريدك . وفي رواية ، قال : ممن حملت ؟ قالت منك . فقال : كذبت ، وما وصل إليك مني ما يكون منه الحمل ، وما أطأك ، إلا أني استطبت نفسك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا تصير فراشا ، ولا يلحقه ولدها ، إلا أن يقر بولدها ، فيلحقه أولادها بعد ذلك . ولنا ، ما ذكرناه ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الموافق للسنة أولى من قوله فيما خالفها .