( 8852 ) فصل : ومن أجاز بيع أم الولد ، فعلى قوله ، إن
لم يبعها حتى مات ، ولم يكن له وارث إلا ولدها ، عتقت عليه ، وإن كان لها وارث سوى ولدها ، حسبت من نصيب ولدها ، فعتقت ، وكان له ما بقي من ميراثه . وإن لم يبق شيء فلا شيء له . وإن كانت أكثر من نصيبه ، عتق منها قدر نصيبه ، وباقيها رقيق لسائر الورثة ، إلا على قول من قال : إنه إذا ورث سهما ممن يعتق عليه ، سرى العتق إلى باقيه . وإن لم يكن لها ولد من سيدها ، ورثها وورثته ، كسائر رقيقه .