( 8854 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه في من
اشترى جارية حاملا من غيره ، فوطئها قبل وضعها : فإن الولد لا يلحق بالمشتري ولا يبيعه ، ولكن يعتقه ; لأنه قد شرك فيه ; لأن الماء يزيد في الولد . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22394أنه مر بامرأة مجح ، على باب فسطاط ، فقال : لعله يريد أن يلم بها ؟ . قالوا : نعم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره ، كيف يرثونه وهو لا يحل له ، أم كيف يستخدمه وهو لا يحل له } ، . رواه
أبو داود . يعني إن استلحقه وشركه في ميراثه ، لم يحل له ; لأنه ليس بولده ، فإن اتخذه مملوكا يستخدمه لم يحل له ; لأنه قد شرك فيه ; لكون الماء يزيد في الولد .