( 8856 ) فصل : فإن
كان الولد قد وطئ جاريته ، ثم وطئها أبوه فأولدها ; فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه في من وقع على جارية ابنه : إن كان الأب قابضا لها ، ولم يكن الابن وطئها ، فهي أم ولده ، وليس للابن فيها شيء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : فظاهر هذا ، أن الابن إن كان قد وطئها ، لم تصر أم ولد للأب باستيلادها ; لأنها تحرم عليه تحريما مؤبدا
[ ص: 418 ] بوطء ابنه لها ، ولا تحل له بحال ، فأشبه وطء الأجنبي . فعلى هذا القول ، لا يملكها ، ولا تعتق بموته . فأما ولدها ، فيعتق على أخيه ; لأنه ذو رحم منه . ويحتمل أن يثبت لها حكم الاستيلاد ، من غير أن تحل له ، كما لو استولد مملوكته التي وطئها ابنه ، فإنها تصير أم ولد له ، مع كونها محرمة عليه على التأبيد ، فكذلك هاهنا ; وذلك لأنه وطء يدرأ فيه الحد بشبهة الملك ، فصارت به أم ولد ، كما لو لم يطأها الابن .