( 8857 ) فصل : وإن
وطئ الابن جارية أبيه أو أمه ، فهو زان ، يلزمه الحد إذا كان عالما بالتحريم ، ولا تصير أم ولد له ، ويلزمه مهرها ، وولده يعتق على جده ; لأنه ابن ابنه ، إذا قلنا : إن ولده من الزنى يعتق على أبيه . وتحرم الجارية على الأب على التأبيد . ولا تجب بسبب قيمتها على الابن ; لأنه لم يخرجها عن ملكه ، ولم يمنعه بيعها ، ولا التصرف فيها بغير الاستمتاع فإن استولدها الأب بعد ذلك ، فقد فعل محرما ، ولا حد عليه ; لأنه وطء صادف ملكا ، وتصير أم ولد له ; لأنه استولد مملوكته ، فأشبه ما لو وطئ أمته المرهونة .