( 8859 ) فصل : ولو
ملك رجل أمه من الرضاع ، أو أخته أو ابنته ، لم يحل وطؤها . فإن وطئها ، فلا حد عليه . في أصح الروايتين ; لأنها مملوكته ، ويعزر . فإن ولدت فالولد حر ، ونسبه لاحق به ، وهي أم ولده . وكذلك لو
ملك أمة مجوسية ، أو وثنية ، فاستولدها ، أو
ملك الكافر أمة مسلمة فاستولدها ، فلا حد عليه ، ويعزر ، ويلحقه نسب ولده ، وتصير أم ولد له ، تعتق بموته ; لما ذكرنا . وكذلك لو
وطئ أمته المرهونة ، أو
وطئ رب المال أمة من مال المضاربة فأولدها ، صارت له بذلك أم ولد ، وخرجت من الرهن والمضاربة ، وعليه قيمتها للمرتهن ، تجعل مكانها رهنا ، أو توفية عن دين الرهن ، وتنفسخ المضاربة فيها . وإن كان فيها ربح ، جعل الربح في مال المضاربة . والله أعلم