( 8861 ) مسألة : قال : ( فإذا مات ، فقد صارت حرة ، وإن لم يملك غيرها ) . يعني أن
أم الولد تعتق من رأس المال ، وإن لم يملك سواها . وهذا قول كل من رأى عتقهن ، لا نعلم بينهم فيه خلافا . وسواء ولدت في الصحة أو المرض ; لأنه حاصل بالتذاذه وشهوته ، وما يتلفه في لذاته وشهوته ، يستوي فيه حال الصحة والمرض ، كالذي يأكله ويلبسه ، ولأن عتقها بعد الموت ، وما يكون بعد الموت يستوي فيه المرض والصحة ، كقضاء الديون ، والتدبير ، والوصية . ولا نعلم في هذا خلافا بين من رأى عتقهن . قال
سعيد : حدثنا
سفيان ، عن
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، قال : أدرك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رجلان ، فقالا : إنا تركنا هذا الرجل يبيع أمهات الأولاد . يعنيان
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أتعرفان
nindex.php?page=showalam&ids=2أبا حفص ؟ فإنه قضى في أمهات الأولاد أن لا يبعن ، ولا يوهبن ، يستمتع بها صاحبها ، فإذا مات فهي حرة .
وقال : حدثنا
غياث ، عن
خصيف عن ،
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ما من رجل كان يقر بأنه يطأ جاريته ، ويموت ، إلا أعتقها إذا ولدت ، وإن كان سقطا .