( 8862 ) فصل : ولا فرق بين المسلمة والكافرة ، والعفيفة والفاجرة ، ولا بين المسلم والكافر ، والعفيف والفاجر ، في هذا ، في قول أئمة أهل الفتوى من أهل الأمصار ; لأن
ما يتعلق به العتق يستوي فيه المسلم والكافر ، والعفيف والفاجر ، كالتدبير والكتابة ، ولأن عتقها بسبب اختلاط دمها بدمه ولحمها بلحمه ، فإذا استويا في النسب ، استويا في حكمه . وروى سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، أخبرنا
منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
أبي عطية الهمداني ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه قال في أم الولد : إن أسلمت وأحصنت وعفت ، أعتقت ، وإن كفرت وفجرت وغدرت ، رقت . وقال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، أخبرنا
يحيى عن أم ولد رجل ارتدت عن الإسلام ، فكتب في ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وكتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر : بيعوها ليسبيها أحد من أهل دينها .
وإذا كان مبنى عتق أمهات الأولاد على قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وقد قال هذا القول ، فينبغي أن يختص العتق بالمسلمة العفيفة دون الكافرة الفاجرة ; لانتفاء الدليل الذي ثبت به عتقهن . والله أعلم .