( 8867 ) مسألة : قال : ( ولو أوصى لها بما في يدها ، كان لها ، إذا احتمله الثلث ) وجملته أن
الوصية لأم الولد تصح . لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم القائلين بثبوت حكم الاستيلاد . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وإسحاق ،
وأصحاب الرأي .
وقد روى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، حدثنا
حميد ، عن
الحسن ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة آلاف . ولأن أم الولد حرة في حال نفوذ الوصية لها ; لأن عتقها يتنجز بموته ، فلا تقع الوصية لها إلا في حال حريتها . وأما قوله : إذا احتمله الثلث . فلأن الوصية كلها لا تلزم إلا في
[ ص: 423 ] الثلث فما دون ، وهذا منها ، وما زاد على الثلث يقف على إجازة الورثة ، فإن أجازوه جاز ، وإلا رد إلى الورثة . ولا تعتبر قيمة أم الولد من الثلث ; لأنها تعتق من رأس المال ، فلا تحتسب من الثلث ، كقضاء الديون ، وأداء الواجبات .