( 8869 ) مسألة : قال : (
وإذا مات عن أم ولده ، فعدتها حيضة ) . إنما كان كذلك ; لأن الواجب عليها استبراء نفسها ، لخروجها عن ملك سيدها الذي كان يطؤها ، فكان ذلك بحيضة ، كما لو أعتقها سيدها في حياته . وإنما سمى
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي هذا عدة ; لأن الاستبراء أشبه العدة في كونه يمنع النكاح ، وتحصل به معرفة براءتها من الحمل . وقد ذكرنا هذه المسألة في العدد ، والخلاف فيها على ما مضى .