صفحة جزء
( 8869 ) مسألة : قال : ( وإذا مات عن أم ولده ، فعدتها حيضة ) . إنما كان كذلك ; لأن الواجب عليها استبراء نفسها ، لخروجها عن ملك سيدها الذي كان يطؤها ، فكان ذلك بحيضة ، كما لو أعتقها سيدها في حياته . وإنما سمى الخرقي هذا عدة ; لأن الاستبراء أشبه العدة في كونه يمنع النكاح ، وتحصل به معرفة براءتها من الحمل . وقد ذكرنا هذه المسألة في العدد ، والخلاف فيها على ما مضى .

التالي السابق


الخدمات العلمية