( 91 ) فصل : فأما
سائر الآنية فمباح اتخاذها واستعمالها ، سواء كانت ثمينة ، كالياقوت والبلور والعقيق والصفر والمخروط من الزجاج ، أو غير ثمينة ، كالخشب والخزف والجلود . ولا يكره استعمال شيء منها في قول عامة أهل العلم ، إلا أنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كره
الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك .
واختار
[ ص: 60 ] ذلك الشيخ
أبو الفرج المقدسي ; لأن الماء يتغير فيها ، وروي أن الملائكة تكره ريح النحاس ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه : ما كان ثمينا لنفاسة جوهره فهو محرم ; لأن تحريم الأثمان تنبيه على تحريم ما هو أعلى منه ; ولأن فيه سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء ، فكان محرما كالأثمان .
ولنا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=189أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر ، فتوضأ . } متفق عليه ، وروى
أبو داود في " سننه " ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1288كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه } ولأن الأصل الحل ، فيبقى عليه ، ولا يصح قياسه على الأثمان ; لوجهين : أحدهما أن هذا لا يعرفه إلا خواص الناس ، فلا تنكسر قلوب الفقراء باستعماله ، بخلاف الأثمان .
والثاني أن هذه الجواهر لقلتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلا نادرا ، فلا تفضي إباحتها إلى اتخاذها واستعمالها ، وتعلق التحريم بالأثمان التي هي واقعة في مظنة الكثرة ، فلم يتجاوزه ، كما تعلق حكم التحريم في اللباس بالحرير ، وجاز
استعمال القصب من الثياب ، وإن زادت قيمته على قيمة الحرير ; ولأنه لو جعل فص خاتمه جوهرة ثمينة جاز ،
وخاتم الذهب حرام ، ولو جعل فصه ذهبا كان حراما ، وإن قلت قيمته .