( 8875 ) مسألة : قال : (
ووصية الرجل لأم ولده وإليها جائزة ) أما الوصية لها ، فقد ذكرناها وأما الوصية إليها ، فجائزة ; لأنها في حال نفوذ الوصية حرة ، فأشبهت زوجته ، أو غيرها من النساء . ويعتبر لصحة الوصية إليها ، ما يعتبر في غيرها ; من العدالة والعقل ، وسائر الشروط . وسواء كانت الوصية على أولادها ، أو غيرهم ، أو وصى إليها بتفريق ثلثه أو قضاء دينه ، أو إمضاء وصيته ، أو غير ذلك .