( 8877 ) مسألة : قال : (
ولا حد على من قذفها ) هذا قول أكثر أهل العلم . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه أنه عليه الحد ; لأن ذلك يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ولأن قذفها قذف لولدها الحر ، وفيها معنى يمنع بيعها ، فأشبهت الحرة . والأول أصح ; لأنها أمة ، حكمها حكم الإماء ، في أكثر أحكامها ، ففي الحد أولى ; لأن الحدود تدرأ بالشبهات ، ويحتاط لإسقاطها ، ولأنها أمة تعتق بالموت ، أشبهت المدبرة ، وتفارق الحرة فإنها كاملة .