( 8879 ) مسألة : قال : ( وإن صلت مكشوفة الرأس ، كره لها ذلك ، وأجزأها ) إنما كره لها كشف رأسها في صلاتها ; لأنها قد أخذت شبها من الحرائر ، لامتناع بيعها . وقد سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه عن
أم الولد كيف تصلي ؟ قال : تغطي رأسها وقدميها ; لأنها لا تباع . وكان
الحسن يحب للأمة إذا عهدها سيدها - يعني وطئها - أن لا تصلي إلا مجتمعة . وإن صلت مكشوفة الرأس ، أجزأها ; لأنها أمة ، حكمها حكم الإماء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : تصلي أم الولد بغير قناع ، وإن كانت بنت ستين سنة . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه رواية أخرى ، أن عورتها عورة الحرة . وذكرنا ذلك في كتاب الصلاة . والصحيح أن حكمها حكم الإماء ، وإنما خالفتهن في استحقاقها للعتق ، وامتناع نقل الملك فيها ، وهذا لا يوجب تغير الحكم في عورتها ، كالمدبرة ،
[ ص: 426 ] ولأن الأصل بقاء حكمها في إباحة كشف رأسها ، ولم يوجد ما ينقل عنه من نص ، ولا ما في معناه ، فيبقى الحكم على ما كان عليه .