( 956 ) فصل
: وإذا حمل في الصلاة حيوانا طاهرا أو صبيا ، لم تبطل صلاته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل
nindex.php?page=showalam&ids=219أمامة ابنة أبي العاص . متفق عليه . وركب
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين على ظهره وهو ساجد ، ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدته ، فهي كالنجاسة في معدة المصلي ، ولو
حمل قارورة فيها نجاسة مسدودة ، لم تصح صلاته . وقال بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تفسد صلاته ; لأن النجاسة لا تخرج منها ، فهي كالحيوان . وليس بصحيح ; لأنه حامل لنجاسة غير معفو عنها في غير معدنها ، فأشبه ما لو حملها في كمه .