صفحة جزء
( 956 ) فصل : وإذا حمل في الصلاة حيوانا طاهرا أو صبيا ، لم تبطل صلاته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة ابنة أبي العاص . متفق عليه . وركب الحسن والحسين على ظهره وهو ساجد ، ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدته ، فهي كالنجاسة في معدة المصلي ، ولو حمل قارورة فيها نجاسة مسدودة ، لم تصح صلاته . وقال بعض أصحاب الشافعي : لا تفسد صلاته ; لأن النجاسة لا تخرج منها ، فهي كالحيوان . وليس بصحيح ; لأنه حامل لنجاسة غير معفو عنها في غير معدنها ، فأشبه ما لو حملها في كمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية