( 972 ) فصل :
ولا بأس بالصلاة على الحصير والبسط من الصوف والشعر والوبر ، والثياب من القطن والكتان وسائر الطاهرات . وصلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على عبقري
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس على طنفسة
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر على حصير
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس على المنسوج . وهو قول عوام أهل العلم ، إلا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، أنه كره الصلاة على كل شيء من الحيوان ، واستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض . ونحوه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، إلا أنه قال في بساط الصوف والشعر : إذا كان سجوده على الأرض لم أر بالقيام عليه بأسا . والصحيح : أنه لا بأس بالصلاة على شيء من ذلك ، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حصير في بيت
عتبان بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=9، وأنس ، متفق عليهما .
وروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43943، أنه كان يصلي على الحصير والفروة المدبوغة } . وفيما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، {
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ملتفا بكساء ، يضع يده عليه إذا سجد } . ولأن ما لم تكره الصلاة فيه لم تكره الصلاة عليه كالكتان والخوص . وتصح
الصلاة على ظهر الحيوان ، إذا أمكنه استيفاء الأركان عليه ، والنافلة في السفر . وإن كان الحيوان نجسا ، أو عليه بساط طاهر ، صحت الصلاة عليه ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار . وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وتصح
الصلاة على العجلة ، وهي خشب على بكرات ، إذا أمكنه ذلك ; لأنها محل تستقر عليه أعضاؤه ، فهي كغيرها .