صفحة جزء
( 972 ) فصل : ولا بأس بالصلاة على الحصير والبسط من الصوف والشعر والوبر ، والثياب من القطن والكتان وسائر الطاهرات . وصلى عمر على عبقري وابن عباس على طنفسة وزيد بن ثابت وجابر على حصير وعلي وابن عباس وابن مسعود وأنس على المنسوج . وهو قول عوام أهل العلم ، إلا ما روي عن جابر ، أنه كره الصلاة على كل شيء من الحيوان ، واستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض . ونحوه قال مالك ، إلا أنه قال في بساط الصوف والشعر : إذا كان سجوده على الأرض لم أر بالقيام عليه بأسا . والصحيح : أنه لا بأس بالصلاة على شيء من ذلك ، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حصير في بيت عتبان بن مالك ، وأنس ، متفق عليهما .

وروى عنه المغيرة بن شعبة { ، أنه كان يصلي على الحصير والفروة المدبوغة } . وفيما رواه ابن ماجه ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ملتفا بكساء ، يضع يده عليه إذا سجد } . ولأن ما لم تكره الصلاة فيه لم تكره الصلاة عليه كالكتان والخوص . وتصح الصلاة على ظهر الحيوان ، إذا أمكنه استيفاء الأركان عليه ، والنافلة في السفر . وإن كان الحيوان نجسا ، أو عليه بساط طاهر ، صحت الصلاة عليه ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار . وفعله أنس وتصح الصلاة على العجلة ، وهي خشب على بكرات ، إذا أمكنه ذلك ; لأنها محل تستقر عليه أعضاؤه ، فهي كغيرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية