صفحة جزء
( 983 ) مسألة : قال ( : وإذا خفي موضع النجاسة من الثوب استظهر ، حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة ) وجملته أن النجاسة إذا خفيت في بدن أو ثوب ، وأراد الصلاة فيه ، لم يجز له ذلك حتى يتيقن زوالها ، ولا يتيقن ذلك حتى يغسل كل محل يحتمل أن تكون النجاسة أصابته ، فإذا لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله . وإن علمها في إحدى جهتيه غسل تلك الجهة كلها . وإن رآها في بدنه ، أو ثوب - هو لابسه - ، غسل كل ما يدركه بصره من ذلك . وبهذا قال النخعي والشافعي ومالك وابن المنذر وقال عطاء والحكم وحماد : إذا خفيت النجاسة في الثوب نضحه كله . وقال ابن شبرمة : يتحرى مكان النجاسة فيغسله .

ولعلهم يحتجون بحديث سهل بن حنيف في المذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قلت يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي منه ؟ قال : { يجزئك أن تأخذ كفا من ماء ، فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه . } فأمره بالتحري والنضح . ولنا ، أنه متيقن للمانع من الصلاة . فلم تبح له الصلاة إلا بتيقن زواله كمن تيقن الحدث وشك في الطهارة ، والنضح لا يزيل النجاسة ، وحديث سهل في المذي دون غيره ، فلا يعدى ، لأن أحكام النجاسة تختلف .

وقوله : [ ص: 413 ] حيث ترى أنه أصاب منه " . محمول على من ظن أنه أصاب ناحية من ثوبه ، من غير تيقن ، فيجزئه نضح المكان أو غسله .

التالي السابق


الخدمات العلمية