( 991 ) مسألة : قال : ( والمني طاهر . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله ، رحمه الله رواية أخرى ، أنه كالدم ) اختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المني ، فالمشهور : أنه طاهر . وعنه أنه كالدم ، أي أنه نجس . ويعفى عن يسيره . وعنه : أنه لا يعفى عن يسيره . ويجزئ فرك يابسه على كل حال . والرواية الأولى هي المشهورة في المذهب ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : امسحه عنك بإذخرة أو خرقة ، ولا تغسله إن شئت . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : إذا صلى فيه لم يعد . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : غسل الاحتلام أمر واجب . وعلى هذا مذهب
الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . وقال أصحاب الرأي : هو نجس ، ويجزئ فرك يابسه ; لما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : ثم أرى فيه بقعة أو بقعا . وهو حديث صحيح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : قال أبي
: غسل المني من الثوب أحوط وأثبت في الرواية . وقد جاء الفرك أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3660، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المني يصيب الثوب : إن كان رطبا فاغسليه . وإن كان يابسا فافركيه } . وهذا أمر يقتضي الوجوب . ولأنه خارج معتاد من السبيل ، أشبه البول .
ولنا ، ما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29194 : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيصلي فيه } . متفق عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : امسحه عنك بإذخرة أو بخرقة ، ولا تغسله ، إنما هو كالبزاق والمخاط . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ولأنه لا يجب غسله إذا جف ، فلم يكن نجسا كالمخاط ، ولأنه بدء خلق آدمي ، فكان طاهرا كالطين ، ويفارق البول من حيث إنه بدء خلق آدمي . ( 992 ) فصل : فإن خفي موضع المني فرك الثوب كله ، إن قلنا بنجاسته ، وإن قلنا بطهارته استحب فركه .
وإن صلى فيه من غير فرك ، أجزأه . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره ممن قال بالطهارة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ينضح الثوب كله . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وحماد . ونحوه عن
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة والحسن : يغسل الثوب كله . ولنا ، أن فركه يجزئ إذا علم مكانه ، فكذلك إذا خفي ، وأما النضح فلا يفيد ، فإنه لا يطهره إذا علم مكانه ، فكذلك إذا خفي . وأما إذا قلنا بالطهارة فلا يجب شيء من ذلك ، لكن يستحب ، كحال العلم به .
[ ص: 417 ] فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله : إنما يفرك مني الرجل ، أما
مني المرأة فلا يفرك ; لأن الذي للرجل ثخين ، والذي للمرأة رقيق . والمعنى في هذا أن الفرك يراد للتخفيف والرقيق لا يبقى له جسم بعد جفافه يزول بالفرك ، فلا يفيد فيه شيئا ، فعلى هذا إن قلنا بنجاسته ، فلا بد من غسله رطبا كان أو يابسا ، كالبول . وإن قلنا بطهارته ، استحب غسله ، كما يستحب فرك مني الرجل .
وأما الطهارة والنجاسة فلا يفترقان فيه ; لأن كل واحد منهما مني ، وهو بدء لخلق آدمي ، خارج من السبيل . ( 994 ) فصل : فأما العلقة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : فيها روايتان ، كالمني ; لأنها بدء خلق آدمي . والصحيح نجاستها ; لأنها دم ، ولم يرد من الشرع فيها طهارة ، وقياسها على المني ممتنع ، لكونها دما خارجا من الفرج ، فأشبهت دم الحيض ( 995 ) . فصل : ومن
أمنى وعلى فرجه نجاسة نجس منيه ; لإصابته النجاسة ، ولم يعف عن يسيره لذلك . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المني من الجماع أنه نجس ; لأنه لا يسلم من المذي . وقد ذكرنا فساد هذا . فإن مني النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان من جماع ، وهو الذي وردت الأخبار بفركه ، والطهارة لغيره إنما أخذت من طهارته ، والله أعلم .