صفحة جزء
( 1005 ) فصل : إذا علم بحدث نفسه في الصلاة ، أو علم المأمومون ، لزمهم استئناف الصلاة . نص عليه . قال الأثرم : سألت أبا عبد الله ، عن رجل صلى بقوم وهو غير طاهر ، بعض الصلاة ، فذكر ؟ قال : يعجبني أن يبتدئوا الصلاة . قلت له : يقول لهم استأنفوا الصلاة ؟ قال : لا ، ولكن ينصرف ويتكلم ، ويبتدئون هم الصلاة . وقال ابن عقيل : فيه عن أحمد ، رحمه الله رواية أخرى ، إذا علم المأمومون أنهم يبنون على صلاتهم .

وقال الشافعي : يبنون على صلاتهم ، سواء علم بذلك ، أو علم المأمومون ; لأن ما مضى من صلاتهم صحيح ، فكان لهم البناء عليه ، كما لو قام إلى خامسة فسبحوا به فلم يرجع . ولنا ، أنه ائتم بمن صلاته فاسدة مع العلم منهما أو من أحدهما أشبه ما لو ائتم بامرأة . وإنما خولف هذا فيما إذا استمر الجهل منهما للإجماع ، ولأن وجوب الإعادة على المأمومين حال استمرار الجهل يشق ، لتفرقهم ، بخلاف ما إذا علموا في الصلاة . وإن علم بعض المأمومين دون بعض ، فالمنصوص أن صلاة الجميع تفسد ، والأولى أن يختص البطلان بمن علم دون من جهل ; لأنه معنى مبطل اختص به ، فاختص بالبطلان ، كحدث نفسه .

( 1006 ) فصل : إذا اختل غير ذلك من الشروط في حق الإمام ، كالستارة واستقبال القبلة ، لم يعف عنه في حق المأموم ; لأن ذلك لا يخفى غالبا ، بخلاف الحدث والنجاسة . وكذا إن فسدت صلاته لترك ركن ، فسدت صلاتهم . نص عليه أحمد ، في من ترك القراءة ، يعيد ويعيدون ، وكذلك في من ترك تكبيرة الإحرام . ( 1007 ) فصل : وإن فسدت لفعل يبطل الصلاة ، فإن كان عن عمد ، أفسد صلاة الجميع ، وإن كان [ ص: 421 ] عن غير عمد ، لم تفسد صلاة المأمومين .

نص عليه أحمد في الضحك أنه يبطل صلاة الإمام ، ولا تفسد صلاة المأمومين ، وعن أحمد في من سبقه الحدث روايتان : إحداهما ، أن صلاة المأمومين تفسد لأنه أمر أفسد صلاة الإمام ، فأفسد صلاة المأمومين كترك الشرط ، وقد ثبت هذا الحكم في الشرط بما روي عن عمر رضي الله عنه ، أنه صلى بالناس المغرب ، فلم يسمعوا له قراءة ، فلما قضى صلاته قالوا : يا أمير المؤمنين كأنك خفضت من صوتك : قال : وما سمعتم ؟ قالوا : ما سمعنا لك قراءة . قال : فما قرأت في نفسي ، شغلتني عير جهزتها إلى الشام . ثم قال : لا صلاة إلا بقراءة . ثم أقام ، فأعاد وأعاد الناس .

والصحيح الأول ; لأن عمر رضي الله عنه لما طعن وهو في الصلاة ، أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه ، فأتم بهم الصلاة ، ولو فسدت صلاتهم للزمهم استئنافها ، ولا يصح القياس على ترك الشرط ; لأن الشرط آكد ، بدليل أنه لا يعفى عنه بالنسيان بخلاف المبطل .

التالي السابق


الخدمات العلمية