عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المغني
كتاب الصلاة
باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك
مسألة إذا نسي فصلى بهم جنبا
فصل من أجاز الاستخلاف فقد أجاز نقل الجماعة إلى جماعة أخرى
فهرس الكتاب
المغني
ابن قدامة - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
صفحة
423
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
( 1012 ) فصل : ومن أجاز الاستخلاف ، فقد أجاز
نقل الجماعة إلى جماعة أخرى
، للعذر ، ويشهد لذلك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3117
أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء
وأبو بكر
في الصلاة ، فتأخر
أبو بكر
. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتم بهم الصلاة . وفعل هذا مرة أخرى ، جاء حتى جلس إلى جانب
أبي بكر
عن يسار ،
وأبو بكر
عن يمينه قائم ، يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأتم الناس
[
ص:
423 ]
بأبي بكر
.
} وكلا الحديثين صحيح متفق عليهما .
وهذا يقوي جواز الاستخلاف والانتقال من جماعة إلى جماعة أخرى حال العذر . فيخرج من هذا أنه
لو أدرك اثنان بعض الصلاة مع الإمام ، فلما سلم الإمام ائتم أحدهما بصاحبه ، ونوى الآخر إمامته
، أن ذلك يصح ; لأنه في معنى الاستخلاف ، ومن لم يجز الاستخلاف لم يجز ذلك . ولو
تخلف إمام الحي من الصلاة لغيبة ، أو مرض ، أو عذر ، وصلى غيره ، وحضر إمام الحي في أثناء الصلاة ، فتأخر الإمام ، وتقدم إمام الحي
، فبنى على صلاة خليفته ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
وأبو بكر
، ففي ذلك وجهان : أحدهما ، يجوز ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ، فيجوز لغيره أن يفعل مثل فعله . والثاني ، لا يجوز ; لاحتمال أن يكون ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لعدم مساواة غيره له في الفضل .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تخريج الحديث
ترجمة العلم