صفحة جزء
[ ص: 424 ] باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها روى ابن عباس قال : { شهد عندي رجال مرضيون ، وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح ، حتى تشرق الشمس ، وبعد العصر ، حتى تغرب الشمس } . وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس } متفق عليهما . وفي لفظ بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر . رواه مسلم . وعن أبي هريرة مثل حديث عمر إلا أنه قال : وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس . وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز ، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب } رواهما مسلم .

وعن عقبة بن عامر ، قال : { ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيها موتانا ; حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب } . وعن عمرو بن عبسة ، قال : { قلت يا رسول الله ، أخبرني عن الصلاة . قال : صل صلاة الصبح ، ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس ، حتى ترتفع ; فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار ، ثم صل ; فإن الصلاة محضورة مشهودة ، حتى يستقل الظل بالرمح ، ثم أقصر عن الصلاة ، فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل ، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس ; فإنها تغرب بين قرني شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار } . رواهن مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية