( 1016 ) مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209أبو القاسم : ( ويقضي الفوائت من الصلوات الفرض ) وجملته أنه يجوز
قضاء الفرائض الفائتة في جميع أوقات النهي وغيرها . روي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وغير واحد من الصحابة . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والشعبي ،
والحكم ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وأبو ثور
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وقال أصحاب الرأي : لا تقضى الفوائت في الأوقات الثلاثة التي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، إلا عصر يومه يصليها قبل غروب الشمس ; لعموم النهي ، وهو متناول للفرائض وغيرها ، ولأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15643النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ، أخرها حتى ابيضت الشمس } . متفق عليه .
ولأنها صلاة ، فلم تجز في هذه الأوقات كالنوافل ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه أنه نام في دالية ، فاستيقظ عند غروب الشمس ، فانتظر حتى غابت الشمس ثم صلى . وعن
كعب - أحسبه
ابن عجرة - أنه نام حتى طلع قرن الشمس فأجلسه ، فلما أن تعالت الشمس قال له : صل الآن .
[ ص: 425 ] ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37462من نام عن صلاة أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها } . متفق عليه . وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12636إنما التفريط في اليقظة على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى ، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها } . متفق عليه . وخبر النهي مخصوص بالقضاء في الوقتين الآخرين ، وبعصر يومه ، فنقيس محل النزاع على المخصوص ، وقياسهم منقوض بذلك أيضا ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة يدل على جواز التأخير ، لا على تحريم الفعل .