صفحة جزء
( 96 ) فصل : واختلفت الرواية عن أحمد في الخرز بشعر الخنزير ، فروي عنه كراهته ، وحكي ذلك عن ابن سيرين والحكم ، وحماد ، وإسحاق ، والشافعي لأنه استعمال للعين النجسة ، ولا يسلم من التنجس بها ، فحرم الانتفاع بها ، كجلده . والثانية يجوز الخرز به . قال : وبالليف أحب إلينا ورخص فيه الحسن ومالك ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ; لأن الحاجة تدعو إليه وإذا خرز به شيئا رطبا ، أو كانت الشعرة رطبة نجس ، ولم يطهر إلا بالغسل . قال ابن عقيل : وقد روي عن أحمد أنه لا بأس به ، ولعله قال ذلك لأنه لا يسلم الناس منه ، وفي تكليف غسله إتلاف أموال الناس ، فالظاهر أن أحمد إنما عنى لا بأس بالخرز ، فأما الطهارة فلا بد منها . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية