( 96 ) فصل : واختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
الخرز بشعر الخنزير ، فروي عنه كراهته ، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين والحكم ،
وحماد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لأنه استعمال للعين النجسة ، ولا يسلم من التنجس بها ، فحرم الانتفاع بها ، كجلده . والثانية يجوز الخرز به . قال : وبالليف أحب إلينا ورخص فيه
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ; لأن الحاجة تدعو إليه وإذا خرز به شيئا رطبا ، أو كانت الشعرة رطبة نجس ، ولم يطهر إلا بالغسل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل : وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا بأس به ، ولعله قال ذلك لأنه لا يسلم الناس منه ، وفي تكليف غسله إتلاف أموال الناس ، فالظاهر أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إنما عنى لا بأس بالخرز ، فأما الطهارة فلا بد منها . والله أعلم .