صفحة جزء
( 1018 ) فصل : ويجوز فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي ، سواء كان النذر مطلقا أو مؤقتا . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، ويتخرج لنا مثله بناء على صوم الواجب في أيام التشريق . ولنا أنها صلاة واجبة ، فأشبهت الفوائت من الفرائض وصلاة الجنازة ، وقد وافقنا فيه فيما بعد صلاة العصر وصلاة الصبح .

التالي السابق


الخدمات العلمية