( 1018 ) فصل : ويجوز
فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي ، سواء كان النذر مطلقا أو مؤقتا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز ، ويتخرج لنا مثله بناء على صوم الواجب في أيام التشريق . ولنا أنها صلاة واجبة ، فأشبهت الفوائت من الفرائض وصلاة الجنازة ، وقد وافقنا فيه فيما بعد صلاة العصر وصلاة الصبح .