( 1019 ) مسألة : قال :
( ويركع للطواف ) يعني في أوقات النهي ، وممن طاف بعد الصبح والعصر وصلى ركعتين
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والقاسم بن محمد ، وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بعد الصبح ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وأنكرت طائفة ذلك ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . واحتجوا بعموم أحاديث النهي .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=112655أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا بني عبد مناف ، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ، وصلى في أي ساعة شاء ، من ليل أو نهار } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
والترمذي ، وقال : حديث صحيح . ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولأن ركعتي الطواف تابعة له ، فإذا أبيح المتبوع ينبغي أن يباح التبع ، وحديثهم مخصوص بالفوائت ، وحديثنا لا تخصيص فيه ، فيكون أولى .