صفحة جزء
( 1019 ) مسألة : قال : ( ويركع للطواف ) يعني في أوقات النهي ، وممن طاف بعد الصبح والعصر وصلى ركعتين ابن عمر ، وابن الزبير ، وعطاء ، وطاوس ، وفعله ابن عباس ، والحسن ، والحسين ، ومجاهد ، والقاسم بن محمد ، وفعله عروة بعد الصبح ، وهذا مذهب عطاء ، والشافعي ، وأبي ثور . وأنكرت طائفة ذلك ، منهم أبو حنيفة ، ومالك . واحتجوا بعموم أحاديث النهي .

ولنا ، ما روى جبير بن مطعم ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا بني عبد مناف ، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ، وصلى في أي ساعة شاء ، من ليل أو نهار } . رواه الأثرم ، والترمذي ، وقال : حديث صحيح . ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولأن ركعتي الطواف تابعة له ، فإذا أبيح المتبوع ينبغي أن يباح التبع ، وحديثهم مخصوص بالفوائت ، وحديثنا لا تخصيص فيه ، فيكون أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية