( 1020 ) مسألة : قال :
( ويصلي على الجنازة ) أما الصلاة على الجنازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تميل للغروب ، فلا خلاف فيه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح ، وأما الصلاة عليها في الأوقات الثلاثة التي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر فلا يجوز . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله عن الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس ؟ قال : أما حين تطلع فما يعجبني . ثم ذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر نحو هذا القول ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ " عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا قول أكثر أهل العلم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى : إن الصلاة على الجنازة تجوز في جميع أوقات النهي . وهذا
[ ص: 426 ] مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنها صلاة تباح بعد الصبح والعصر ، فأبيحت في سائر الأوقات ، كالفرائض . ولنا ، قول
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17085ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا } . وذكره للصلاة مقرونا بالدفن دليل على إرادة صلاة الجنازة .
ولأنها صلاة من غير الصلوات الخمس ، فلم يجز فعلها في هذه الأوقات الثلاثة ، كالنوافل المطلقة ، وإنما أبيحت بعد الصبح والعصر لأن مدتهما تطول ، فالانتظار يخاف منه عليها ، وهذه مدتها تقصر ، وأما الفرائض فلا يقاس عليها ; لأنها آكد ، ولا يصح قياس هذه الأوقات الثلاثة على الوقتين الآخرين ، لأن النهي فيها آكد ، وزمنها أقصر ، فلا يخاف على الميت فيها ، ولأنه نهي عن الدفن فيها ، والصلاة المقرونة بالدفن تتناول صلاة الجنازة ، وتمنعها القرينة من الخروج بالتخصيص ، بخلاف الوقتين الآخرين . والله أعلم .