( 1021 ) مسألة : قال : ( ويصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة وقد كان صلاها ) . وجملته أن من
صلى فرضه ثم أدرك تلك الصلاة في جماعة ، استحب له إعادتها ، أي صلاة كانت ، بشرط أن تقام وهو في المسجد ، أو يدخل المسجد وهم يصلون . وهذا قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . فإن أقيمت صلاة الفجر أو العصر وهو خارج المسجد ، لم يستحب له الدخول . واشترط
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لجواز الإعادة في وقت النهي ، أن يكون مع إمام الحي . ولم يفرق
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي بين إمام الحي وغيره ، ولا بين المصلي جماعة وفرادى . وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يدل على ذلك أيضا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله عن من صلى في جماعة ، ثم دخل المسجد وهم يصلون ، أيصلي معهم ؟ قال : نعم . وذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أما هذا فقد عصى
أبا القاسم . إنما هي نافلة فلا يدخل ، فإن دخل صلى ، وإن كان قد صلى في جماعة ، قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : والمغرب ؟ قال : نعم ، إلا أنه في المغرب يشفع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان صلى وحده أعاد المغرب ، وإن كان صلى في جماعة لم يعدها ; لأن الحديث الدال على الإعادة قال فيه : صلينا في رحالنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تعاد الفجر ولا العصر ولا المغرب ; لأنها نافلة فلا يجوز فعلها في وقت النهي ; لعموم الحديث فيه ، ولا تعاد المغرب لأن التطوع لا يكون بوتر . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : تعاد الصلوات كلها إلا الصبح والمغرب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى ،
وأبو مجلز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي : تعاد كلها إلا المغرب ، لئلا يتطوع بوتر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : إلا الصبح وحدها .
ولنا ، ما روى
جابر بن يزيد بن الأسود ، عن أبيه ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20633شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف ، وأنا غلام شاب ، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه . فقال : علي بهما فأتي بهما ترعد فرائصهما ، فقال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ ، فقالا : يا رسول الله ، قد صلينا في رحالنا . قال : لا تفعلا ، إذا صليتما في رحالكما ، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ; فإنها لكم نافلة } . رواه
أبو داود ،
والترمذي ، وقال حديث حسن صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، في " الموطأ " عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
بسر بن محجن ، عن أبيه ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8032أنه كان جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن للصلاة ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ، ثم رجع ومحجن في مجلسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما منعك أن تصلي مع الناس ، ألست برجل مسلم ؟ . فقال : بلى يا رسول الله ، ولكني قد صليت في أهلي . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جئت فصل مع الناس ، وإن كنت قد صليت } .
[ ص: 427 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40855إن خليلي - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أوصاني أن أصلي الصلاة لوقتها ، فإذا أدركتها معهم فصل ، فإنها لك نافلة } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وفي رواية : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23592فإن أدركتها معهم فصل ، ولا تقل : إني قد صليت ، فلا أصلي } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي . وهذه الأحاديث بعمومها تدل على محل النزاع ، وحديث
يزيد بن الأسود صريح في إعادة الفجر ، والعصر مثلها ، والأحاديث بإطلاقها تدل على الإعادة ، سواء كان مع إمام الحي أو غيره ، وسواء صلى وحده أو في جماعة . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : صلى بنا
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الغداة في المربد ، فانتهينا إلى المسجد الجامع ، فأقيمت الصلاة ، فصلينا مع
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة . وعن
صلة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : أنه أعاد الظهر والعصر والمغرب ، وكان قد صلاهن في جماعة . رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم .