( 1022 ) فصل :
إذا أعاد المغرب شفعها برابعة . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب . وروى
صلة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ، أنه لما أعاد المغرب ، قال : ذهبت أقوم في الثالثة ، فأجلسني ، وهذا يحتمل أنه أمره بالاقتصار على ركعتين ; لتكون شفعا ، ويحتمل أنه أمره بالصلاة مثل صلاة الإمام . ولنا أن هذه الصلاة نافلة ، ولا يشرع التنفل بوتر غير الوتر ، فكان زيادة ركعة أولى من نقصانها ; لئلا يفارق إمامه قبل إتمام صلاته .