صفحة جزء
( 1022 ) فصل : إذا أعاد المغرب شفعها برابعة . نص عليه أحمد . وبه قال الأسود بن يزيد ، والزهري ، والشافعي ، وإسحاق ، ورواه قتادة ، عن سعيد بن المسيب . وروى صلة ، عن حذيفة ، أنه لما أعاد المغرب ، قال : ذهبت أقوم في الثالثة ، فأجلسني ، وهذا يحتمل أنه أمره بالاقتصار على ركعتين ; لتكون شفعا ، ويحتمل أنه أمره بالصلاة مثل صلاة الإمام . ولنا أن هذه الصلاة نافلة ، ولا يشرع التنفل بوتر غير الوتر ، فكان زيادة ركعة أولى من نقصانها ; لئلا يفارق إمامه قبل إتمام صلاته .

التالي السابق


الخدمات العلمية