( 1024 ) فصل :
إذا أعاد الصلاة فالأولى فرضه . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والشعبي ، التي صلى معهم المكتوبة ; لما
[ ص: 428 ] روي في حديث
يزيد بن الأسود ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9806إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم ، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة ، وهذه مكتوبة } . ولنا قوله في الحديث الصحيح : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10240تكن لكما نافلة } .
وقوله في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10240فإنها لك نافلة } . ولأن الأولى قد وقعت فريضة ، وأسقطت الفرض ، بدليل أنها لا تجب ثانيا ; وإذا برئت الذمة بالأولى استحال كون الثانية فريضة ، وجعل الأولى نافلة . قال
حماد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : إذا نوى الرجل صلاة وكتبتها الملائكة فمن يستطيع أن يحولها ، فما صلى بعدها فهو تطوع . وحديثهم لا تصريح فيه ، فيجب أن يحمل معناه على ما في الأحاديث الباقية سواء . فعلى هذا لا ينوي الثانية فرضا ، لكن ينويها ظهرا معادة ، وإن نواها نافلة صح .
( 1025 ) فصل : ولا تجب الإعادة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا تجب ، رواية واحدة . وقال بعض أصحابنا فيها رواية أخرى : إنها تجب مع إمام الحي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها . ولنا ، أنها نافلة ، والنافلة لا تجب ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30342لا تصل صلاة في يوم مرتين } . رواه
أبو داود . ومعناه واجبتان . والله أعلم ، والأمر للاستحباب .
فعلى هذا إن قصد الإعادة فلم يدرك إلا ركعتين ، فقال
الآمدي : يجوز أن يسلم معهم ; لأنها نافلة ، ويستحب أن يتمها ; لأنه قصدها أربعا . ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله ، على أنه يتمها أربعا ; لقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42799وما فاتكم فأتموا } .