( 1028 ) مسألة : قال : (
ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها ) . لا أعلم خلافا في المذهب أنه لا يجوز أن يبتدئ صلاة تطوع غير ذات سبب . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : رخصت طائفة في الصلاة بعد العصر ، روينا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير ، وابنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=155وتميم الداري ،
nindex.php?page=showalam&ids=114والنعمان بن بشير ،
nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب الأنصاري ،
وعائشة ، وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16723وابن ميمون ،
nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
[ ص: 430 ] nindex.php?page=showalam&ids=16401وعبد الله بن أبي الهذيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=11935وأبو بردة ،
وعبد الرحمن بن الأسود ،
وابن البيلماني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13669والأحنف بن قيس .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال : لا نفعله ولا نعيب فاعله . وذلك لقول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34273ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط } . وقولها : وهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، إنما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38219نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها } . رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة } . ولنا ، الأحاديث المذكورة في أول الباب ، وهي صحيحة صريحة ، وروى
أبو بصرة ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20970صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر بالمخمص ، فقال : إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها ، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وهذا خاص في محل النزاع .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ; فقد روى عنها
ذكوان مولاها ، أنها حدثته ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6164أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها } . رواه
أبو داود . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة ، أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر ، فقالت : كان يصليهما قبل العصر ، ثم إنه شغل عنهما ، أو نسيهما ، فصلاهما بعد العصر ، ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26252سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ، ثم رأيته يصليهما ، وقال : يا بنت أبي أمية ، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم ، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر ، فهما هاتان } . رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله لسبب ، وهو قضاء ما فاته من السنة ، وأنه نهى عن الصلاة بعد العصر ، كما رواه غيرهما ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يدل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، ونهيه غيره ، وهذا حجة على من خالف ذلك ، فإن النزاع إنما هو في غير النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت ذلك من غير معارض له .
( 1029 ) فصل : فأما التطوع لسبب غير ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، فالمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله ، في الوتر أنه يفعله قبل صلاة الفجر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يسأل : أيوتر الرجل بعدما يطلع الفجر ؟ قال : نعم . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ،
nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت ،
وفضالة بن عبيد ،
وعائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=4891وعبد الله بن عامر بن ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12171وعمرو بن شرحبيل ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني وحميد الطويل : إن أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه خرج بعد طلوع الفجر ، فقال : لنعم ساعة الوتر هذه . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم ، قال : جاء ناس إلى
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ، فسألوه عن رجل لم يوتر حتى أذن المؤذن ؟ قال : لا وتر له ، فأتوا
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فسألوه فقال : أغرق في النزع ، الوتر ما بينه وبين الصلاة . وأنكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى على ما حكينا ، واحتجوا بعموم النهي .
ولنا ، ما روى
أبو بصرة الغفاري ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11243إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح ، الوتر الوتر } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، واحتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، وأحاديث النهي الصحيحة ليست صريحة في النهي قبل صلاة الفجر ، على ما قدمناه ، إنما فيه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وهو غريب ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37464من نام عن الوتر أو نسيه ، فليصله إذا أصبح أو ذكر } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . وهذا صريح في محل النزاع .
إذا ثبت هذا ، فإنه لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى
[ ص: 431 ] يصبح ; لهذا الخبر ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34970فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل ركعة توتر له ما قد صلى } . متفق عليه . وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال : من فاتته صلاة الليل فله أن يصلي بعد الصبح قبل أن يصلي الصبح ، وحكاه
ابن أبي موسى ، في " الإرشاد " مذهبا
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد ، قياسا على الوتر ، ولأن هذا الوقت لم يثبت النهي فيه صريحا ، فكان حكمه خفيفا .