( 1031 ) فصل : وأما
قضاء السنن الراتبة بعد العصر ، فالصحيح جوازه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ، فإنه قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وقضى الركعتين اللتين قبل العصر بعدها في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، والاقتداء بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم متعين . ولأن النهي بعد العصر خفيف ; لما روي في خلافه من الرخصة ، وما وقع من الخلاف فيه ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : إنه كان ينهى عنها معناه - والله أعلم - أنه نهى عنها لغير هذا السبب ، أو أنه كان يفعلها على الدوام ، وينهى عن ذلك . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ومنعه أصحاب الرأي لعموم النهي . وما ذكرناه خاص ، فالأخذ به أولى ، إلا أن الصحيح في الركعتين قبل العصر أنها لا تقضى ; لما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3429أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما . فقلت له : أنقضيهما إذا فاتتا ؟ قال : لا } . رواه
ابن النجار ، في الجزء الخامس من حديثه .