( 1032 ) فصل : فأما
قضاء السنن في سائر أوقات النهي ، وفعل غيرها من الصلوات التي لها سبب ، كتحية المسجد ، وصلاة الكسوف ، وسجود التلاوة ، فالمشهور في المذهب أنه لا يجوز . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في سجود التلاوة وصلاة الكسوف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : في ذلك روايتان ; أصحهما أنه لا يجوز . وهو قول أصحاب الرأي ; لعموم النهي . والثانية : يجوز . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9924إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين } .
[ ص: 432 ] متفق عليه . وقال في الكسوف : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23509فإذا رأيتموهما فصلوا } . وهذا خاص في هذه الصلاة ، فيقدم على النهي العام في الصلاة كلها ، ولأنها صلاة ذات سبب ، فأشبهت ما ثبت جوازه .
ولنا ، أن النهي للتحريم ، والأمر للندب ، وترك المحرم أولى من فعل المندوب . وقولهم : إن الأمر خاص في الصلاة . قلنا : ولكنه عام في الوقت ، والنهي خاص فيه ، فيقدم ، ولا يصح القياس على القضاء بعد العصر ; لأن حكم النهي فيه أخف ، لما ذكرنا ، ولا على قضاء الوتر بعد طلوع الفجر لذلك ، ولأنه وقت له ، بدليل حديث
أبي بصرة ، ولا على صلاة الجنازة لأنها فرض كفاية ، ويخاف على الميت ، ولا على ركعتي الطواف ، لأنهما تابعتان لما لا يمنع منه النهي ، مع أننا قد ذكرنا أن الصحيح أنه لا يصلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر . وكذلك لا ينبغي أن يركع للطواف فيها ، ولا يعيد فيها جماعة . وإذا منعت هذه الصلوات المتأكدة فيها فغيرها أولى بالمنع ، والله أعلم .
( 1033 ) فصل : ولا فرق بين
مكة وغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يمنع فيها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30604لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31732لا يصلين أحد بعد الصبح إلى طلوع الشمس ، ولا بعد العصر إلى أن تغرب الشمس ، إلا بمكة يقول : قال ذلك ثلاثا } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . ولنا عموم النهي ، وأنه معنى يمنع الصلاة ، فاستوت فيه
مكة وغيرها ، كالحيض ، وحديثهم أراد به ركعتي الطواف ، فيختص بهما ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ضعيف ، يرويه
عبد الله بن المؤمل ، وهو ضعيف ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين .
( 1034 ) فصل : ولا فرق في وقت الزوال بين الجمعة وغيرها ، ولا بين الشتاء والصيف ، كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ينهى عنه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : {
كنا ننهى عن ذلك . يعني يوم الجمعة } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري : أدركت الناس وهم يتقون ذلك . وعن
عمرو بن سعيد بن العاص ، عن أبيه قال : كنت ألقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا زالت الشمس قاموا فصلوا أربعا . ورخص فيه
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق في يوم الجمعة ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4556أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة مثله ، رواه
أبو داود . ولأن الناس ينتظرون الجمعة في هذا الوقت ، وليس عليهم قطع النوافل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أكرهه إذا علمت انتصاف النهار ، وإذا كنت في موضع لا أعلمه ، ولا أستطيع أن أنظر ، فإني أراه واسعا . وأباحه فيها
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الشتاء دون الصيف ; لأن شدة الحر من فيح جهنم ، وذلك الوقت حين تسجر جهنم . ولنا ، عموم الأحاديث في النهي .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد الرخصة في الصلاة نصف النهار يوم الجمعة ، قال : فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، عن
عبد الله الصنابحي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11082إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان ، فإذا ارتفعت فارقها ، ثم إذا استوت قارنها ، فإذا زالت فارقها ، فإذا دنت للغروب قارنها ، فإذا غربت فارقها } . ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات . ولأنه وقت نهي ، فاستوى فيه يوم الجمعة وغيره ، كسائر الأوقات ،
[ ص: 433 ] وحديثهم ضعيف ، في إسناده
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم ، وهو ضعيف ، وهو مرسل ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16203أبا الخليل يرويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ، ولم يسمع منه .
وقولهم : إنهم ينتظرون الجمعة . قلنا : إذا علم وقت النهي فليس له أن يصلي ، فإن شك فله أن يصلي حتى يعلم ; لأن الأصل الإباحة ، فلا تزول بالشك . والله أعلم