( 1035 ) مسألة : قال : ( وصلاة التطوع مثنى مثنى ) يعني يسلم من كل ركعتين ، والتطوع قسمان ; تطوع ليل ، وتطوع نهار ، فأما تطوع الليل فلا يجوز إلا مثنى مثنى . هذا قول أكثر أهل العلم ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن شئت ركعتين ، وإن شئت أربعا ، وإن شئت ستا ، وإن شئت ثمانيا . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20794صلاة الليل مثنى مثنى } متفق عليه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35202مفتاح الصلاة الطهور ، وبين كل ركعتين تسليمة } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم .