( 1036 ) مسألة : قال : ( وإن تطوع بأربع في النهار فلا بأس ) الأفضل في تطوع النهار : أن يكون مثنى مثنى . لما روى
علي بن عبد الله البارقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20800صلاة الليل والنهار مثنى مثنى } . رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم . ولأنه أبعد عن السهو ، وأشبه بصلاة الليل ، وتطوعات النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصحيح في تطوعاته ركعتان . وذهب
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان إلى أن تطوع الليل والنهار مثنى مثنى لذلك .
والصحيح أنه
إن تطوع في النهار بأربع فلا بأس ، فعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وكان
إسحاق يقول : صلاة النهار أختار أربعا ، وإن صلى ركعتين جاز . ويشبهه قول
الأوزاعي ، وأصحاب الرأي ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=826أربع قبل الظهر لا تسليم فيهن تفتح لهن أبواب السماء } . رواه
أبو داود . ولأن مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20794صلاة الليل مثنى مثنى } أن صلاة النهار رباعية . ولنا على أن الأفضل مثنى ، ما تقدم ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب يرويه
عبيد الله بن معتب ، وهو ضعيف ، ومفهوم الحديث المتفق عليه يدل على جواز الأربع لا على تفضيلها ، وأما حديث
البارقي فإنه تفرد بزيادة لفظة " النهار " من بين سائر الرواة ، وقد رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحو من خمسة عشر نفسا ، لم يقل ذلك أحد سواه ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يصلي أربعا ، فيدل ذلك على ضعف روايته ، أو على أن المراد بذلك الفضيلة ، مع جواز غيره . والله أعلم .
( 1037 ) فصل : قال بعض أصحابنا : ولا يزاد في الليل على اثنتين ، ولا في النهار على أربع ، ولا يصح التطوع بركعة ولا بثلاث . وهذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لو صلى ستا في ليل أو نهار ، كره وصح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : في صحة
التطوع بركعة روايتان ; إحداهما ، يجوز ; لما روى
سعيد ، قال : حدثنا
جرير ، عن
قابوس ، عن أبيه ، قال : دخل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر المسجد فصلى ركعة ، ثم خرج فتبعه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إنما صليت ركعة . قال : هو تطوع ، فمن شاء زاد ، ومن شاء نقص . ولنا ، أن هذا خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20794صلاة الليل مثنى مثنى } . ولأنه لم يرد الشرع بمثله ، والأحكام إنما تتلقى من الشارع ، إما من نصه ، أو معنى نصه ، وليس هاهنا شيء من ذلك .