[ ص: 434 ] فصل : والتطوعات قسمان ; أحدهما ، ما تسن له الجماعة ، وهو صلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح ، ونذكرها ، إن شاء الله ، في مواضعها . والثاني ، ما يفعل على الانفراد ، وهي قسمان ; سنة معينة ، ونافلة مطلقة ، فأما المعينة فتتنوع أنواعا ; منها
السنن الرواتب مع الفرائض ، وهي عشر ركعات : ركعتان قبل الظهر ، وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء ، وركعتان قبل الفجر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : وأربع قبل العصر ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19370رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا } . رواه
أبو داود وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قبل الظهر أربع
; لما روى
عبد الله بن شقيق ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19936سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ، ثم يخرج فيصلي بالناس ، ثم يدخل فيصلي ركعتين ، وكان يصلي بالناس المغرب ، ثم يدخل فيصلي ركعتين ، ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي ، فيصلي ركعتين } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19611حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ; ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته ، وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل الصبح ، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ، حدثتني حفصة ، أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين } . متفق عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم : وبعد الجمعة سجدتين . ولم يذكر ركعتين قبل الصبح . وروى
الترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك . وقال : هو حديث صحيح .
وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19370رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا } . ترغيب فيها ، ولم يجعلها من السنن الرواتب ، بدليل أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر راويه ، ولم يحفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قد اختلف فيه ، فروي عنها مثل رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .