( 98 ) فصل : وتباح
الصلاة في ثياب الصبيان ، ما لم تتيقن نجاستها وبذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبا قتادة روى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21133صلى وهو حامل nindex.php?page=showalam&ids=219أمامة بنت أبي العاص بن الربيع . } متفق عليه ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23519وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره . } وتكره الصلاة فيه ; لما فيه من احتمال غلبة النجاسة له .
وتصح
الصلاة في ثوب المرأة الذي تحيض فيه ; إذا لم تتحقق إصابة النجاسة له ; لأن الأصل الطهارة ، والتوقي لذلك أولى ; لأنه يحتمل إصابة النجاسة إياه ، وقد روى
أبو داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت :
[ ص: 63 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31730كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا ولحفنا . }
ولعاب الصبيان طاهر ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19136رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين على عاتقه ، ولعابه يسيل عليه . } وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الحسن بن علي على عاتقه ولعابه يسيل
nindex.php?page=showalam&ids=8، وعلي إلى جانبه ، وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر يقول : وا بأبي شبه النبي لا شبيها بعلي
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي يضحك .