صفحة جزء
ومنها ، الركعتان بعد الوتر ، فظاهر كلام أحمد أنه لا يستحب فعلهما ، وإن فعلهما إنسان جاز . قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن الركعتين بعد الوتر ، قيل له : قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ، فما ترى فيهما ؟ فقال : أرجو إن فعله إنسان أن لا يضيق عليه ، ولكن يكون وهو جالس ، كما جاء الحديث . قلت : تفعله أنت ؟ قال : لا ، ما أفعله . وعدهما أبو الحسن الآمدي من السنن الراتبة . والصحيح أنهما ليستا بسنة ; لأن أكثر من وصف تهجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرهما ; من ذلك حديث ابن عباس ، وزيد بن خالد ، وعائشة ، فيما رواه عنهما عروة وعبد الله بن شقيق ، والقاسم ، واختلف فيه عن أبي سلمة ، وأكثر الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم على تركهما .

ووجه الجواز ، ما روى سعد بن هشام ، عن عائشة ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل تسع ركعات ، ثم يسلم تسليما يسمعنا ، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم ، وهو قاعد ، فتلك إحدى عشرة ركعة } . وقال { أبو سلمة : سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ، يصلي ثماني ركعات ، ثم يوتر ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم [ ص: 437 ] يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح } . رواهما مسلم . وروى ذلك أبو أمامة أيضا ، وأوصى بهما خالد بن معدان ، وكثير بن مرة الحضرمي ، وفعلهما الحسن ، فهذا وجه جوازهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية