صفحة جزء
( 99 ) فصل : وإذا صبغ في حب صباغ لم يجب غسل الثوب المصبوغ ، سواء كان الصباغ مسلما أو كافرا . نص عليه أحمد لأن الأصل الطهارة ، فإن تحققت نجاسته طهر بالغسل ، وإن بقي اللون ، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في الدم : { لا يضرك أثره } .

التالي السابق


الخدمات العلمية