( 99 ) فصل : وإذا صبغ في حب صباغ لم يجب
غسل الثوب المصبوغ ، سواء كان الصباغ مسلما أو كافرا . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لأن الأصل الطهارة ، فإن تحققت نجاسته طهر بالغسل ، وإن بقي اللون ، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في الدم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31750لا يضرك أثره } .