( 1060 ) فصل : يجوز
التطوع جماعة وفرادى ; {
لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين كليهما ، وكان أكثر تطوعه منفردا ، وصلى nindex.php?page=showalam&ids=21بحذيفة مرة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وبابن عباس مرة ، nindex.php?page=showalam&ids=9وبأنس وأمه واليتيم مرة ، وأم أصحابه في بيت عتبان مرة ، وأمهم في ليالي رمضان ثلاثا } ، وسنذكر أكثر هذه الأخبار في مواضعها إن شاء الله تعالى ، وهي كلها صحاح جياد .