( 1061 ) مسألة : قال : ( ويباح أن يتطوع جالسا ) لا نعلم خلافا في إباحة
التطوع جالسا ، وأنه في القيام أفضل ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36735من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم } . متفق عليه . وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20782صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة } . وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11628إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس } . وروي نحو ذلك عن
حفصة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو ،
nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة ، أخرجهن
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ولأن كثيرا من الناس يشق عليه طول القيام ، فلو
[ ص: 443 ] وجب في التطوع لترك أكثره ، فسامح الشارع في ترك القيام فيه ترغيبا في تكثيره ، كما سامح في فعله على الراحلة في السفر ، وسامح في نية صوم التطوع من النهار .