( 1062 ) مسألة : قال : ( ويكون في حال القيام متربعا ، ويثني رجليه في الركوع والسجود ) وجملته أنه يستحب
للمتطوع جالسا أن يكون في حال القيام متربعا ، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كقولنا . وعنه يجلس كيف شاء . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : يجلس كيف شاء ; لأن القيام سقط ، فسقطت هيئته . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
وعطاء الخراساني ، أنهم كانوا يحتبون في التطوع .
واختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي . ولنا ، أن القيام يخالف القعود فينبغي أن تخالف هيئته في بدله هيئة غيره ، كمخالفة القيام غيره ، وهو مع هذا أبعد من السهو والاشتباه ، وليس إذا سقط القيام لمشقته يلزم سقوط ما لا مشقة فيه ، كمن سقط عنه الركوع والسجود ، لا يلزم سقوط الإيماء بهما . وهذا الذي ذكرنا من صفة الجلوس مستحب غير واجب ، إذ لم يرد بإيجابه دليل . فأما قوله : {
ويثني رجليه في الركوع والسجود } . فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أنه صلى متربعا ، فلما ركع ثنى رجله . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وإسحاق ، أنه لا يثني رجليه إلا في السجود خاصة ، ويكون في الركوع على هيئة القيام . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وهو أقيس ; لأن هيئة الراكع في رجليه هيئة القائم ، فينبغي أن يكون على هيئته ، وهذا أصح في النظر إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ذهب إلى فعل
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وأخذ به . ( 1063 ) فصل : وهو مخير في الركوع والسجود ، إن شاء من قيام ، وإن شاء من قعود ; {
لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين } .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=26267قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط ، حتى أسن ، فكان يقرأ قاعدا ، حتى إذا أراد أن يركع ، قام فقرأ نحوا من ثلاثين آية ، أو أربعين آية ، ثم ركع } . متفق عليه . وعنها ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43962أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما ، وليلا طويلا قاعدا ، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم ، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . قال
الترمذي : كلا الحديثين صحيح ، قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق : والعمل على كلا الحديثين .