( 1066 ) فصل :
وإن قدر على القيام ، إلا أنه يكون على هيئة الراكع كالأحدب ، أو من هو في بيت قصير السقف ، لا يمكنه الخروج منه ، أو في سفينة ، أو خائف لا يأمن أن يعلم به إذا رفع رأسه ، فإنه إن كان ذلك لحدب أو كبر ، لزمه قيام مثله ، وإن كان لغير ذلك ، احتمل أن يلزمه القيام ، قياسا على الأحدب ، واحتمل أن لا يلزمه ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - رحمه الله - ، قال في الذي في السفينة لا يقدر على أن يستتم قائما ، لقصر سماء السفينة : يصلي قاعدا ، إلا أن يكون شيئا يسيرا . فيقاس عليه سائر ما في معناه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20744صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا } وهذا لم يستطع القيام .