( 1068 ) فصل :
وإن قدر المريض على الصلاة وحده قائما ، ولا يقدر على ذلك مع الإمام لتطويله ، يحتمل أن يلزمه القيام ويصلي وحده ; لأن القيام آكد لكونه ركنا في الصلاة لا تتم إلا به ، والجماعة تصح الصلاة بدونها ، واحتمل أنه مخير بين الأمرين ، لأننا أبحنا له ترك القيام المقدور عليه ، مع إمام الحي العاجز عن القيام ، مراعاة للجماعة ، فهاهنا أولى ، ولأن العجز يتضاعف بالجماعة أكثر من تضاعفه بالقيام ، بدليل أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20788صلاة القاعد [ ص: 445 ] على النصف من صلاة القائم } . و {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20766صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده سبعا وعشرين درجة } . وهذا أحسن ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .