( 1070 ) فصل :
إذا كان بعينه مرض . فقال ثقات من العلماء بالطب : إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : قياس المذهب جواز ذلك . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة . وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16115وأبو وائل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي : لا يجوز ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه لما كف بصره أتاه رجل ، فقال : لو صبرت علي سبعة أيام لم تصل إلا مستلقيا داويت عينك ، ورجوت أن تبرأ . فأرسل في ذلك إلى
عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل قال له : إن مت في هذه الأيام فما الذي تصنع بالصلاة ؟ فترك معالجة عينه .
ولنا : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لما جحش شقه الأيمن ، والظاهر أنه لم يكن يعجز عن القيام ، لكن كانت عليه مشقة فيه ، أو خوف ضرر ، وأيهما قدر فهو حجة على الجواز هاهنا ، ولأنا أبحنا له ترك الوضوء إذا لم يجد الماء إلا بزيادة على ثمن المثل - حفظا لجزء من ماله - ، وترك الصوم لأجل المرض والرمد ، ودلت الأخبار على جواز ترك القيام لأجل الصلاة على الراحلة ، خوفا من ضرر الطين في ثيابه وبدنه ، وجاز ترك الجمعة والجماعة صيانة لنفسه وثيابه من البلل والتلوث بالطين ، وجاز ترك القيام اتباعا لإمام الحي إذا صلى جالسا ، والصلاة على جنبه
[ ص: 446 ] ومستلقيا في حال الخوف من العدو ، ولا ينقص الضرر بفوات البصر عن الضرر في هذه الأحوال ، فأما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - إن صح - فيحتمل أن المخبر لم يخبر عن يقين ، وإنما قال : أرجو . أو أنه لم يقبل خبره لكونه واحدا ، أو مجهول الحال ، بخلاف مسألتنا .