( 1071 ) فصل :
وإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ، كما يومئ بهما في حالة الخوف ، ويجعل السجود أخفض من الركوع ، وإن عجز عن السجود وحده ركع ، وأومأ بالسجود ، وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته ، وإن تقوس ظهره فصار كأنه واقع ، فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلا ، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر ما يمكنه . وإن قدر على السجود على صدغه لم يفعل ; لأنه ليس من أعضاء السجود . وإن وضع بين يديه وسادة ، أو شيئا عاليا ، أو سجد على ربوة أو حجر ، جاز ، إذا لم يمكنه تنكيس وجهه أكثر من ذلك . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه قال : أختار السجود على المرفقة . وقال : هو أحب إلي من الإيماء . وكذلك قال
إسحاق . وجوزه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحاب الرأي . ورخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وسجدت
أم سلمة على المرفقة . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود السجود على عود ، وقال : يومئ إيماء . ووجه الجواز ; أنه أتى بما يمكنه من الانحطاط ، فأجزأه ، كما لو أومأ ، فأما إن رفع إلى وجهه شيئا فسجد عليه ، فقال بعض أصحابنا : لا يجزئه . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، أنهم قالوا : يومئ ، ولا يرفع إلى وجهه شيئا . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه قال : أي ذلك فعل ، فلا بأس ، يومئ ، أو يرفع المرفقة فيسجد عليها . قيل له : المروحة ؟ قال : لا . أما المروحة فلا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه قال : الإيماء أحب إلي . وإن رفع إلى وجهه شيئا فسجد عليه ، أجزأه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور . ولا بد من أن يكون بحيث لا يمكنه الانحطاط أكثر منه ، ووجه ذلك ، أنه أتى بما أمكنه من وضع رأسه ، فأجزأه ، كما لو أومأ . ووجه الأول أنه سجد على ما هو حامل له ، فلم يجزه ، كما لو سجد على يديه .