صفحة جزء
( 1072 ) فصل : وإن لم يقدر على الإيماء برأسه ، أومأ بطرفه ، ونوى بقلبه ، ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا . وحكي عن أبي حنيفة أن الصلاة تسقط عنه . وذكر القاضي أن هذا ظاهر كلام أحمد في رواية محمد بن يزيد ; لما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قيل له في مرضه : الصلاة . فقال : قد كفاني ، إنما العمل في الصحة

ولأن الصلاة أفعال عجز عنها بالكلية ، فسقطت عنه ; لقول الله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } . ولنا ما ذكرناه من حديث عمران ، وأنه مسلم بالغ عاقل ، فلزمته الصلاة ، كالقادر على الإيماء برأسه ، ولأنه قادر على الإيماء ، أشبه الأصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية