( 102 ) فصل : والاستحداد :
حلق العانة . وهو مستحب ; لأنه من الفطرة ، ويفحش بتركه ، فاستحبت إزالته ، وبأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس ; لأن المقصود إزالته ، قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : ترى أن يأخذ الرجل سفلته بالمقراض ، وإن لم يستقص ؟ قال : أرجو أن يجزئ ، إن شاء الله . قيل : يا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله ، ما تقول في الرجل إذا نتف عانته ؟ قال : وهل يقوى على هذا أحد وإن اطلى بنورة فلا بأس ، إلا أنه لا يدع أحدا يلي عورته ، إلا من يحل له الاطلاع عليها ; من زوجة ، أو أمة . قال
أبو العباس النسائي : ضربت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله نورة ، ونورته بها ، فلما بلغ إلى عانته نورها هو .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، قال : كنت أطلي
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فإذا بلغ عانته نورها هو بيده . وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال
المروذي : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله لا يدخل الحمام ، وإذا احتاج إلى النورة تنور في البيت ، وأصلحت له غير مرة نورة تنور بها ، واشتريت له جلدا ليديه ، فكان يدخل يديه فيه ، وينور نفسه . والحلق أفضل لموافقته الخبر ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هو مما أحدثوا من النعيم ، يعني : النورة .